قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة إيمان بن باشوش حرم التعبوري، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة إيمان بن باشوش حرم التعبوري، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون