أمر حكومي عدد 141 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 141 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021.
تسمى السيدة ألفة الحامدي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2021 إلى غاية 22 فيفري 2021.
تسمى السيدة ألفة الحامدي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2021 إلى غاية 22 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون