Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 141 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 141 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021.
تسمى السيدة ألفة الحامدي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2021 إلى غاية 22 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟