قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للدكتور فتحي اللطيف، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للدكتور فتحي اللطيف، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون