Arrêté du ministre de la santé du 22 février 2021, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تكلف السيدة إيمان عاشور، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمخبر الوطني لمراقبة الأدوية ابتداء من 3 فيفري 2021.
تكلف السيدة إيمان عاشور، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمخبر الوطني لمراقبة الأدوية ابتداء من 3 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون