قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المتصرف رئيس الآتي ذكره ابتداء من 10 نوفمبر 2020 في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- عز الدين الجويني.
يسمى المتصرف رئيس الآتي ذكره ابتداء من 10 نوفمبر 2020 في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- عز الدين الجويني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون