Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 2 مارس 2021.
تسمّى السيدة ندى الأشعل، مهندس عام، مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية رئيسة برنامج الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الصناعة) ابتداء من 19 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟