Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإلغاء فتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2021).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإلغاء فتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2021).
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 11 نوفمبر 1999 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للتربية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2021).
قــــررت ما يــلـي:
الفصل الأول ـ تلغى مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2021) المفتوحة بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟