قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2021.
يعين السيد سمير بن الحاج صالح عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد محمد بوفروة.
يعين السيد سمير بن الحاج صالح عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد محمد بوفروة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون