قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهويّة للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية الرتبة الاسم واللقب
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل جمال الخليفي
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعنيّ بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل لطفي الفرشيشي
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل محمد أنور حيتانة
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل فرحات بوعلاقي
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنيّة بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل مريم الغريبي حرم ميزان
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهويّة للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية الرتبة الاسم واللقب
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل جمال الخليفي
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعنيّ بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل لطفي الفرشيشي
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل محمد أنور حيتانة
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل فرحات بوعلاقي
رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنيّة بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل مريم الغريبي حرم ميزان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون