قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسمى المتصرف رئيس في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرها ابتداء من أول أكتوبر 2020 في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- نوين الهمامي.
تسمى المتصرف رئيس في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرها ابتداء من أول أكتوبر 2020 في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- نوين الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون