Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى الدكتور فيصل بن صالح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور الطاهر قرقاح، وذلك ابتداء من 28 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الدكتور فيصل بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟