قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى الدكتور فيصل بن صالح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور الطاهر قرقاح، وذلك ابتداء من 28 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الدكتور فيصل بن صالح.
يسمى الدكتور فيصل بن صالح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الدكتور الطاهر قرقاح، وذلك ابتداء من 28 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الدكتور فيصل بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون