قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى السيد حمودة ببة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتور محمد منصف الهواني، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير السيد حمودة ببة.
يسمى السيد حمودة ببة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتور محمد منصف الهواني، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير السيد حمودة ببة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون