Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى السيد حمودة ببة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتور محمد منصف الهواني، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير السيد حمودة ببة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟