قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم ابتداء من 11 نوفمبر 2020 في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- محمد علي بن تمسك،
- محمد معاتي،
- رضا القاسمي،
- حمدة العلوي،
- عواطف العربي المسعي.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم ابتداء من 11 نوفمبر 2020 في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- محمد علي بن تمسك،
- محمد معاتي،
- رضا القاسمي،
- حمدة العلوي،
- عواطف العربي المسعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون