قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المحلل مركزي الآتي ذكره ابتداء من 12 نوفمبر 2020 في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- فاكر قنون.
يسمى المحلل مركزي الآتي ذكره ابتداء من 12 نوفمبر 2020 في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- فاكر قنون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون