قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يوضع حد لتسمية السيدة بلقيس بن حفصة، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية السيدة بلقيس بن حفصة، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون