Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهويّة للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الخطة الوظيفية الرتبة الاسم واللقب
رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالشابة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل عماد بنعرفة
رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالحرايرية بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنيّة بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل لطيفة بوبكري
رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة برادس بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنيّة بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل ميمونة خلفة حرم الماطوسي
رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بقصور الساف بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنيّة بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل لمياء الغراب حرم النصيري
رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بحلق الوادي بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنيّة بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل سامية ذياب
رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالمغيرة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
متفقد مركزي للشغل نبيل العياضي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟