قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شمس الدين شقرون، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى الجهوي بجبنيانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد شمس الدين شقرون، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى الجهوي بجبنيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون