قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا كما يلي:
نوع المعلومات التعريفة
1. معلومات محولة بالمواصلة الإعلامية للناقلين أو مستغلي المخازن ومساحات التسريح الديواني على أجهزتهم الطرفية الخاصة والمتعلقة بالتصريح الجملي للبضائع (البيان) وبطبع الإعلامات بالوصول. معفاة
2. معلومات متعلقة بالتصاريح المفصلة للبضائع ومحولة بالمواصلة الإعلامية للمصرحين المرخص لهم على أجهزتهم الطرفية الخاصة سواء كانت هذه التصاريح مطبوعة على ورق أو لا من طرفهم. ستة دنانير (6 د) على كل مجموعة من المعلومات التي تؤلف عادة صفحة من التصريح
3. معلومات محولة للمستعملين بطرق أخرى:
أ. معلومات موفرة على ورق ومتعلقة بالبيان أو بالتصريح المفصل للبضائع.
ب. معلومات أخرى موفرة على طريق العقل الالكتروني حسب طلب المستعملين
- تسعة دنانير (9 د) على الصفحة.
- تحدد قيمتها حسب تكاليف العمليات المناطة بعهدته لإنجازها
الفصل 2 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2013.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا كما يلي:
نوع المعلومات التعريفة
1. معلومات محولة بالمواصلة الإعلامية للناقلين أو مستغلي المخازن ومساحات التسريح الديواني على أجهزتهم الطرفية الخاصة والمتعلقة بالتصريح الجملي للبضائع (البيان) وبطبع الإعلامات بالوصول. معفاة
2. معلومات متعلقة بالتصاريح المفصلة للبضائع ومحولة بالمواصلة الإعلامية للمصرحين المرخص لهم على أجهزتهم الطرفية الخاصة سواء كانت هذه التصاريح مطبوعة على ورق أو لا من طرفهم. ستة دنانير (6 د) على كل مجموعة من المعلومات التي تؤلف عادة صفحة من التصريح
3. معلومات محولة للمستعملين بطرق أخرى:
أ. معلومات موفرة على ورق ومتعلقة بالبيان أو بالتصريح المفصل للبضائع.
ب. معلومات أخرى موفرة على طريق العقل الالكتروني حسب طلب المستعملين
- تسعة دنانير (9 د) على الصفحة.
- تحدد قيمتها حسب تكاليف العمليات المناطة بعهدته لإنجازها
الفصل 2 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2013.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون