قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المتصرف مستشار في الوثائق والأرشيف الآتي ذكره ابتداء من غرة أكتوبر 2020 في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- عثمان الجندوبي.
يسمى المتصرف مستشار في الوثائق والأرشيف الآتي ذكره ابتداء من غرة أكتوبر 2020 في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- عثمان الجندوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون