قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ثريا سالم حرم قريرة، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزويد بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ثريا سالم حرم قريرة، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزويد بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون