Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى الدكتور جوهر المكني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن الدكتور علي العيادي، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتور جوهر المكني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟