قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى الدكتور جوهر المكني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن الدكتور علي العيادي، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتور جوهر المكني.
يسمى الدكتور جوهر المكني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن الدكتور علي العيادي، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتور جوهر المكني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون