Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى الدكتور محمد ميزوني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد بوجمعة فوراتي، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتور محمد ميزوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟