قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 مارس 2021.
يسمى الدكتور محمد ميزوني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد بوجمعة فوراتي، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتور محمد ميزوني.
يسمى الدكتور محمد ميزوني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد بوجمعة فوراتي، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الدكتور محمد ميزوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون