قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم ابتداء من 8 أكتوبر 2020 في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- إبراهيم عيادي،
- توفيق مصطفى،
- علي ناجح،
- ليليا البصلي،
- ماجد حقي،
- عبد الوهاب عبد الله.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم ابتداء من 8 أكتوبر 2020 في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- إبراهيم عيادي،
- توفيق مصطفى،
- علي ناجح،
- ليليا البصلي،
- ماجد حقي،
- عبد الوهاب عبد الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون