Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم ابتداء من 8 أكتوبر 2020 في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- إبراهيم عيادي،
- توفيق مصطفى،
- علي ناجح،
- ليليا البصلي،
- ماجد حقي،
- عبد الوهاب عبد الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟