Arrêté du ministre de la santé du 22 février 2021, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تكلف الآنسة سعاد يحياوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة تسيير الموظفين والتصرف في المعدات وإعداد وتنفيذ بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
تكلف الآنسة سعاد يحياوي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة تسيير الموظفين والتصرف في المعدات وإعداد وتنفيذ بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون