قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإحداث قباضتين بلديتين بصفاقس ونابل وقباضة للتصرف في المؤسسات العمومية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 26 فيفري 2021 يتعلق بإحداث قباضتين بلديتين بصفاقس ونابل وقباضة للتصرف في المؤسسات العمومية بتونس.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 1019 لسنة 1982 المؤرخ في 10 جويلية 1982 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارات الجهوية لوزارة التخطيط والمالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1179 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث ابتداء من 2 جانفي 2021 قباضتين بلديتين بولايتي صفاقس ونابل وقباضة للتصرف في المؤسسات العمومية بولاية تونس تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الولاية القباضة المشمولات
صفاقس القباضة البلدية بالمحرس تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية
نابل القباضة البلدية بقربة
تونس قباضة التصرف في المؤسسات العمومية تونس 3 تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة التصرف في المؤسسات العمومية
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 1019 لسنة 1982 المؤرخ في 10 جويلية 1982 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارات الجهوية لوزارة التخطيط والمالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1179 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث ابتداء من 2 جانفي 2021 قباضتين بلديتين بولايتي صفاقس ونابل وقباضة للتصرف في المؤسسات العمومية بولاية تونس تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الولاية القباضة المشمولات
صفاقس القباضة البلدية بالمحرس تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية
نابل القباضة البلدية بقربة
تونس قباضة التصرف في المؤسسات العمومية تونس 3 تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة التصرف في المؤسسات العمومية
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون