قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسمى المهندس معماري أول الآتي ذكرها ابتداء من 7 أكتوبر 2020 في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- عفاف عياد.
تسمى المهندس معماري أول الآتي ذكرها ابتداء من 7 أكتوبر 2020 في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- عفاف عياد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون