Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
تسمى المهندس معماري أول الآتي ذكرها ابتداء من 7 أكتوبر 2020 في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- عفاف عياد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟