أمر حكومي عدد 1118 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1118 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): تحدث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين يقومون في نطاق المدة العادية للعمل اليومي بخدمات ليلية بين الساعة الواحدة والعشرون والساعة السادسة بعد منتصف الليل بمنحة بحساب الساعة من أجل العمل الليلي ضبط مقدارها بمائتي (200) مليم ويرفع هذا المقدار إلى ثلاثمائة (300) مليم لفائدة الأعوان العموميين العاملين بالمراكز الواقعة على الحدود الليبية والحدود الجزائرية باستثناء المراكز الموجودة بمقر الولايات.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): تحدث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين يقومون في نطاق المدة العادية للعمل اليومي بخدمات ليلية بين الساعة الواحدة والعشرون والساعة السادسة بعد منتصف الليل بمنحة بحساب الساعة من أجل العمل الليلي ضبط مقدارها بمائتي (200) مليم ويرفع هذا المقدار إلى ثلاثمائة (300) مليم لفائدة الأعوان العموميين العاملين بالمراكز الواقعة على الحدود الليبية والحدود الجزائرية باستثناء المراكز الموجودة بمقر الولايات.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون