قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمي السيد جمال الدريدي عضوا ممثلا لولاية بن عروس بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد أنيس الملولشي.
سمي السيد جمال الدريدي عضوا ممثلا لولاية بن عروس بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد أنيس الملولشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون