أمر حكومي عدد 1121 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1121 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
سمّي السيد محمد علي خليل رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 13 ديسمبر 2018.
سمّي السيد محمد علي خليل رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 13 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون