Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميزين المترسمين في رتبتهم والمتحصلين على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 29 (ثالثا) من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- الإشراف على سير المناظرة،
- دراسة ملفات الترشح،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
1- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
2- نسخة مطابقة للأصل من الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها،
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين في المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة نهائيا من قبل وزير التربية باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟