أمر حكومي عدد 1122 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1122 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة نجلاء العلاني حرم بوحولة، أستاذ تعليم عال، بمهام مديرة عامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وذلك ابتداء من أول أوت 2019.
كلفت السيدة نجلاء العلاني حرم بوحولة، أستاذ تعليم عال، بمهام مديرة عامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وذلك ابتداء من أول أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون