قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيدة وديعة عميرة، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
أنهي تكليف السيدة وديعة عميرة، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون