أمر رئاسي عدد 221 لسنة 2019 مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 221 لسنة 2019 مؤرخ في 2 ديسمبر 2019.
تسند جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2018 إلى الجمعيات والمؤسسات التالية:
الجائزة الوطنية:
ـ الميدالية الذهبية: التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
الجائزة الجهوية:
ـ الميدالية الذهبية: جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجرجيس،
ـ الميدالية الفضية: التونسية لقرى س.و.س بأكودة،
ـ الميدالية البرنزية: جمعية آفاق بقبلي.
جائزة الجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة:
ـ الميدالية الذهبية : جمعية الزيتونة بسويسرا.
تسند جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2018 إلى الجمعيات والمؤسسات التالية:
الجائزة الوطنية:
ـ الميدالية الذهبية: التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
الجائزة الجهوية:
ـ الميدالية الذهبية: جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجرجيس،
ـ الميدالية الفضية: التونسية لقرى س.و.س بأكودة،
ـ الميدالية البرنزية: جمعية آفاق بقبلي.
جائزة الجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة:
ـ الميدالية الذهبية : جمعية الزيتونة بسويسرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون