قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ هناء الزمني،
ـ مريم الحسين،
ـ المبروك عون الله،
ـ وفاء بلغيث.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ هناء الزمني،
ـ مريم الحسين،
ـ المبروك عون الله،
ـ وفاء بلغيث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون