قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019.
كلف السيد عزالدين الزمزمي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عزالدين الزمزمي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون