قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة لطيفة بن عبد الرحمان، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة لطيفة بن عبد الرحمان، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون