Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة المبرزون الأول المميزون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 18 (ثالثا) من الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد (ضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري (ضارب 1) وعشرة (ضارب 2) كعدد بيداغوجي.
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة بحساب كل سنة أقدمية،
ـ الأقدمية العامة للمترشح : نقطة بحساب كل سنة أقدمية،
ـ تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل أربع سنوات تدريسا بعد الاثنتي عشرة (12) سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والأساتذة الملحقين بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة لحاملي الشهادات التالية أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
* الدكتوراه : خمس عشرة (15) نقطة،
* البحوث المعمقة : خمس (5) نقاط،
* الماجستير أو الماجستير المتخصّص
أو الدراسات المعمقة أو شهادات الدراسات العليا المتخصّصة : ثلاث (3) نقاط،
* الكفاءة في البحث : نقطتان (2)،
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية
أو ما يعادلها التنفيل إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للأساتذة المبرزين الأول المميزون المكلفين منذ خمس (5) سنوات على الأقل بخطة مدير أو ناظر بإحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية
أو بخطة وظيفية بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية وذلك على النحو التالي:
ـ مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية : نقطتان (2) اثنتان،
. ناظر معهد : نقطة (1) واحدة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المبرزين الأول المميزين المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس سنوات (5) في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟