قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منى الشريف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة البرمجة والتنسيق بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منى الشريف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة البرمجة والتنسيق بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون