أمر حكومي عدد 1120 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1120 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد هشام بن قصد الله، قاض من الرتبة الثانية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد هشام بن قصد الله، قاض من الرتبة الثانية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون