قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة أمينة العوّاني، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات التجهيز بالإدارة الفرعية لاعتمادات التجهيز بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة المالية.
كلفت السيدة أمينة العوّاني، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات التجهيز بالإدارة الفرعية لاعتمادات التجهيز بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون