قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمي السيد لطفي الفقيه زقير عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عوضا عن السيدة ابتسام بن علجية.
سمي السيد لطفي الفقيه زقير عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عوضا عن السيدة ابتسام بن علجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون