قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019.
كلف السيد إسكندر عميري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التعاون مع العالم العربي وإفريقيا بإدارة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد إسكندر عميري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التعاون مع العالم العربي وإفريقيا بإدارة التعاون الثنائي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون