أمر رئاسي عدد 219 لسنة 2019 مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 219 لسنة 2019 مؤرخ في 2 ديسمبر 2019.
يسمّى السيد ماهر بن ريانة مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملفات الاجتماعية ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
يسمّى السيد ماهر بن ريانة مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالملفات الاجتماعية ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون