قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة مريم بن الأسود، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع بالإدارة الفرعية للبناءات بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
كلفت السيدة مريم بن الأسود، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع بالإدارة الفرعية للبناءات بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون