قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سميت السيدة لمياء غزواني عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد جلال الدعاسي.
سميت السيدة لمياء غزواني عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد جلال الدعاسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون