Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الجنة الوطنية للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019.
سمي السيد أبوبكر بن فرج رئيسا للجنة الوطنية للتراث وذلك عوضا عن السيد عبد الحميد الأرقش.
سمي السيد مهدي النجار، مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، عضوا باللجنة الوطنية للتراث وذلك عوضا عن السيد كمال البشيني.
سميت السيدة نسرين بن سوسية، مستشار المصالح العمومية، عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية باللجنة الوطنية للتراث عوضا عن السيد جلال عبد القادر.
سمي السيد عادل ابراهم، مدير عام بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة، ممثلا عن وزارة المالية باللجنة الوطنية للتراث عوضا عن السيدة أحلام الشابي.
سمي الخبيران الآتي ذكرهما عضوان باللجنة الوطنية للتراث وذلك عوضا عن الخبيرين السيد الحبيب بن يونس والسيدة سندس الدقي:
ـ السيدة نبيهة العوادي، أستاذة بحوث أثرية وتاريخية،
ـ السيد نزار بن سليمان، ملحق بحوث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟