قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد الطاهر الحاج حميدة، أستاذ أول مميز، مكلف بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد الطاهر الحاج حميدة، أستاذ أول مميز، مكلف بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون