قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019.
كلف السيد ثامر البصير، مهندس أول، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمهدية بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد ثامر البصير، مهندس أول، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمهدية بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون