Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 28 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية - البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ غلق سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات،
- تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
- مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وطباعة استمارة الترشح ثم يودع ملف ترشحه بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو يرسله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة:
ـ استمارة ترشح مستخرجة من البوابة الوطنية للمناظرات (www.concours.gov.tn)،
ـ مطلب ترشح محرر على ورق عادي،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة الأجنبية التي يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة،
ـ نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة،
ـ ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحملان عنوان المترشح.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ غلق سجل الترشحات.
ب ـ بعد النجاح في الاختبار الكتابي لمرحلة القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي:
يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية،
- ترسيم بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة،
لا يرخص لأي مترشح اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتم تسجيله عبر البوابة الوطنية للمناظرات كما يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 بالفقرة "أ" أعلاه ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال
أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الداخلية وذلك باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم ضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ- اختبار كتابي للقبول الأولي حول تقني.
ويتم إعلام المترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي بتاريخ ومكان إجراء الاختبار الشفاهي عن طريق مكاتيب فردية وعن طريق الإعلان بالبوابة الوطنية للمناظرات.
ب ـ اختبار شفاهي للقبول النهائي حول يؤخذ من برنامج المناظرة الملحق بهذا القرار، تليه مناقشة مع أعضاء اللجنة.
يتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يضبط برنامج الاختبارين بالملحق المصاحب لهذا القرار وتحدد نوعية كل اختبار ومدّته وضاربه كما يلي:
نوعية الاختبار المدّة الضارب
I - مرحلة القبول الأولي :
* اختبار كتابي حول تقني
أربع (4) ساعات

(3)
II - مرحلة القبول النهائي :
* اختبار شفاهي
- التحضير
- العرض
- المناقشة
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة (1)
الفصل 9 ـ يجرى الاختباران دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية وباقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختبار الكتابي لمرحلة القبول الأولي على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين إثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين الأخيرين.
الفصل 13 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي لمرحلة القبول النهائي إن لم يتحصل على ثلاثين (30) نقطة على الأقل في اختبار مرحلة القبول الأولي.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية: تشتمل على المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب الجدارة وطبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفي حدود عدد الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية باقتراح من المناظرة.
الفصل 17 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية عبر البوابة الوطنية للمناظرات واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 18 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية
I ـ الهندسة المدنية:
1) الاختصاص: جسور وطرقات:
* عموميات:
- الإحصاء والعدّ ـ مفاهيم أولية تتعلق بالعربات والصفات السطحية لصلب الطريق،
- الخاصيات الهندسية المتعلقة بالطرقات، قدرة تحمل الطريق،
- الكلس، الإسمنت، الجبس وخليط الرمل والماء بالمواد الكربونية، الإسمنت، خليط الرمل بالكلس والإسمنت.
* طرقات:
- ترتيب أصناف الأتربة حسب التجارب، تجارب تقليدية للأرض من الناحية التقنية،
- المقارنة بين الطرق اللينة والصلبة،
- العتاد المطلوب لأشغال الطرقات،
- مراقبة حضائر الطرقات،
- صيانة واستغلال الطرقات المعبدة والطرقات غير المعبدة بالبلاد التونسية (الصيانة الجاري بها العمل والصيانة الدورية، مصاريف الصيانة، علامات الطريق، التنوير والسلامة بالطرقات) مختلف العناصر والوثائق اللازمة لمشروع طرقي، المواصفات الطرقية والتقنين.
* دراسة الطرقات:
- حساب منسوب المياه ـ حساب مصارف الجسر السطحية والخطية،
- تعريف أشغال قيس الأراضي اللازمة لإنجاز مشروع طرقات (السلم مقياس رقعة من الأرض يعتزم رسمها)،
- تحضير مشاريع طرقات، مختلف مراحل التحضير، مختلف الوثائق والعناصر الضرورية لمشروع الطرقات،
- مواصفات تتعلق بالطرقات وتنظيمها،
- دراسة جزء من الطريق تتضمن كل المشاكل التي لها علاقة بالطريق المزمع إنجازها.
* المقاومة النوعية للمواد:
- نظرية المرونة،
- الطرق المستقيمة، الاستواء المسطح،
- مفعول المجهود العادي،
- الخصائص الميكانيكية في محاولة السحب،
- ضغوطات الرواسب،
- حالة القطع المنهكة.
2) الاختصاص: بناء
- طبيعة التربة وصفاتها الفيزيائية والآلية : (مختلف أصناف الأتربة سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)،
- الأسس: مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساويها،
- تصميم وحساب الهياكل البسيطة.
* المنشآت الفوقية والأشغال الكبرى:
- الجدران، مختلف أنواع الجدران الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها، السقيفات،
- التطيين وإعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة أشغال جصية إنجازات من مادة الجص،
- الدرج، التجليز وأنواع مواد الخزفيات،
- مواد البناء المألوفة،
- مواد خلط الملاط (حجارة رمل حصى الخ ...)،
- كلس، إسمنت، جص،
- أنواع الملاط (خلط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وإرتجاجه إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت،
- تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة مختلف تقاسيم الأرض...) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى
أو لتشييد عمارة للسكنى،
- توضيح حول كلفة أهم مراكز الأشغال،
- مختلف وسائل الإستغلال المعتمدة لإقامة البناءات (المكاتب، المدارس، الحوانيت والمستشفيات، وقاعات العروض السينمائية الخ ...)،
- الردم،
- الأسس،
- البناء الأرضيات والسقيفات،
- العزل،
- الطلاء،
- المدارج،
- تغليف الأرضية والجدران،
- مفاهيم حول تجهيزات البناء.
3) الاختصاص: قيس الأراضي ورسم الخرائط:
أ) قيس الأراضي العام:
نظام الارتسام، أوراق الارتسام إحداثيات مستطيلة، آلات الكيل والتخطيط أقيسة المسافات، تحديد الزوايا، تعريف النقطة، تمثيل أشكال سطح الأرض، تسوية سطح الأرض بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، أقيسة ارتفاع النقطة، طرق التخطيط على الأرض، تسوية الأرض بدقة : الآلات، الغلط والإصلاح المتعلق بتسوية الأرض.
ب) علم مساحة الأرض:
عموميات آلات التخطيط والقيس، أنظمة الإرتسام مفاهيم تتعلق بنظرية الأغلاط، نظرية المربعات الدنيا وأساليب التعويض، التدقيق في تسوية الأرض.
ج) تصوير مسامي ضوئي:
عموميات آلات التخطيط والكيل، تحديد نقاط لرسم خريطة، مجموع النقاط بالأرض للرسم، تثليث لقياس السطوح أو تثليث نصف قطري تثليث جوي خاص بواسطة آلة مشابهة أو المسلك الجوي، مبدأ تثليث تحليلي، مفاهيم تتعلق بنظرية أغلاط التعويض.
د) فن رسم الخرائط:
تعريف فن رسم الخرائط، تاريخ فن رسم الخرائط، شكل الأرض والإحداثيات: قياسات وشكل الأرض ثم الخطوط الهاجرية والخطوط المتوازية.
- الارتسامات المتعلقة برسم الخرائط:
* خاصية وترتيب نظام الارتسام، اختيار الإرتسامات نسبة إلى ضروب التغييرات، اختيار الإرتسام نسبة إلى الجهة المزمع رسم خرائطها، المشاكل المتعلقة بنصفي الكرة الأرضية، تبديل نظام ارتسام (النقل الخطي المنظور إليه بالعين والمنظور إليه بالآلة)، المقياس التقطيع والنقط التي يرتكز عليها في رسم الخرائط لتكون كمراجع، القياس على الخرائط، الأخطاء والأغلاط، مأتى الأغلاط، أنواع المقاييس، تكون الأشكال والصور الخطية، تمثيل مبسط، رموز، استعمال اللون، وظائف الصور الخطية، نظرية الرسم، قاعدة سهولة القراءة، مختلف أنظمة تكوين الأشكال وتصوير الخرائط وقيس الأراضي ما يقع الاتفاق عليه، تخصيص، تصوير قياس السطوح، تصوير النقوش المنحوتة البارزة. فن الرسم رسم الخرائط الموضوعي الطرق الفنية للتصوير والطبع عموميات فيما يتعلق بالأساليب المتوخاة والمواد المستعملة، التصوير الفوتوغرافي، مما تتركب الكتابات، أساليب الاختصاص بالطباعة الحجرية، الأعداد والتحرير، إعداد رسم الخريطة، سن ضوابط الخرائط، إنتاجها حفظها صيانتها وتغيير شكلها.
- هيئات مختصة بفن رسم الخرائط:
* المنظمات الوطنية لرسم الخرائط، المنظمات الدولية لرسم الخرائط، الجمعيات.
4) الاختصاص : مجاري المياه :
- عموميات تتعلق بسيل المياه،
- مواد البناء وطرق البناء،
- الأسس،
- مختلف الطرق المتوخاة للتطهير بالمدينة،
- حساب الشبكات وتجريبها : الطرق الفنية المستعملة لذلك.
- العمليات الحسابية لشبكة توزيع أنابيب بسيطة أو ذات انحراف،
- أنابيب الإرتشاف والرد،
- قياس سعة الضغوط والصب،
- مختلف أنواع أجهزة الضخ،
- القنوات : مختلف أنواعها، مميزاتها، نوعيتها، مبادئ صنعها الأجزاء التابعة للأنابيب،
- تعريف البركة الساكبة ومميزاتها،
- حساب كميات الأمطار التي طفت على بركة ساكبة،
- مختلف طرق كيل الوادي،
- تجهيز محطة كيل،
- العتاد المستعمل ومبدأ الاستعمال،
- قيس فيضان وادي،
- مختلف أنواع السدود ومواد البناء المكونة لها آلات الردم (وصفها، ووظائفها) تجربة رص الأرض:
الآلات المستعملة لذلك ـ الطريقة العملية ـ مراقبة إنجاز سد من الطين.
5) الاختصاص: تهيئة التراب، تنظيم المدن والإسكان:
- إعداد برامج التهيئة إجراءات لإعداد أمثلة التهيئة - التوازن الجهوي،
- علم أمثلة المدن،
- مشاكل الطرقات العامة والمساحات العامة،
- البناءات من حيث علوها والمناطق الموصوفة بالارتفاع وبناءاتها والمشاكل المنجزة عن أشغال الأرض.
II - الهندسة المعمارية:
أ- الرســـم:
1) الرسم في الهندسة المعمارية:
- رسم الموقع،
- رسم الظل،
- رسم التركيز،
- المخطط،
- المخطط الإجمالي باليد المرفوعة،
- المشروع الأولي،
- مشروع التنفيذ.
2) رسم التفاصيل:
- الرسم التفصيلي للأساس،
- الرسم التفصيلي لأجزاء حائط خارجي،
- الرسم التفصيلي لأعمال النجارة، مختلف أنواع الأبواب،
- الرسم التفصيلي لحافة السطح،
- الرسم التفصيلي لمجرى المياه.
ب) التكنولوجيا:
- الردم،
- الأسس،
- البناء،
- الأرضيات والسقيفات،
- العزل،
- الطلاء،
- المدارج،
- تغليف الرضية والجدران،
- مفاهيم حول تجهيزات البناء.
ج) الإنشاءات العمرانية:
- رسم رئيسي،
- مخطط التهيئة،
- مخطط تهيئة التفاصيل،
- مخطط تقسيم الأرض،
- البناء.
III- الاختصاص: الإلكترونيك
- ثنائي الاستقطاب ورباعي الاستقطاب.
- الفيزياء الإلكترونية،
- الديود والترنزيستور،
- التضخيم،
- الدائرة الكهربائية المندمجة.
IV- الاختصاص: الاتصالات السلكية واللاسلكية
- معالجة إشارات الرادار،
- الاستشعار عن بعد،
- التحويل العام،
- الإرسال الإذاعي والتلفزي.
V- الاختصاص: الميكانيك
- مفاهيم علم الحركة،
- علم الحركة لجرم صلب (حركة انتقالية ـ حركة دوران ـ حركة لولبية ـ مما تتكون السرعة والتسريع)،
- سرعة الإنزلاق،
- تحويل القوة،
- مبادئ عامة لتحويل القوة،
- المحركات،
- تجهيزات الاستقبال،
- محاولة التحويل،
- المزاوجات.
VI- الاختصاص: الكهرباء
- القياس والكيل:
- قانون "أوم" و"كيرشوف" في ما يتعلق بالتيار الكهربائي المتناوب،
- القوة والطاقة النشيطة،
- القوة والطاقة الارتكاسية،
- القوة الظاهرية،
- التيار ثلاثي الأدوار،
- إنتاج التيار المتناوب ثلاثي الأدوار،
- التركيب في قالب نجمة ومثلث،
- المكونات الكهربائية: المقاومة والمحول والمكثف،
- المحركات ذات تيار متواصل،
- المحركات تزامنية ولا تزامنية،
- ثنائي الإستقطاب ورباعي الإستقطاب،
- الفيزياء الإلكترونية،
- الديود،
- الترنزيستور،
- التضخيم،
- الدائرة الكهربائية المندمجة.
VII- الاختصاص: الهندسة الإعلامية
- هندسة الكمبيوتر،
- نظام الأشغال،
- لهجات البرمجة،
- طرق التصور،
- التصرف في أسس المعطيات،
- عموميات عن الشبكات،
- المكتبية.
VIII- الاختصاص: الهندسة الصحية
- الوسط البيئي والصحة العامة،
- التطهير الحضري،
- المكروبيولوجيا الصحية،
- الفضلات الصلبة،
- التلوث الصناعي،
- الإحصاء الصحي،
- السكن والصحة العامة،
- معلومات عامة عن الإعلامية.
IX- الاختصاص: الهندسة الفلاحية
* المناخ:
- العوامل المناخية،
- تعريف المناخ من حيث العوامل،
- أهم أنواع المناخ،
- المناخ التونسي.
* التربة:
- التربة وميزاتها الفيزيائية،
- التربة وميزاتها الكيميائية،
- التربة ـ محيط حي،
- تكوين التربة،
- تقييم تطبيقي للتربة،
- تأثير الإنسان على التربة،
- الأشكال الزراعية،
- التخصيب،
- التعديلات،
- الماء،
- تأثير الإنسان على النباتات،
- التداول الزراعي والدورات.
* تربية الحيوانات:
- مظهر الحيوانات الصالحة للتربية وارتباطها بالإنتاج،
- تغذية الحيوانات الصالحة للتربية،
- تناسل وتحسين وراثة الحيوانات الصالحة للتربية،
- تربية الأبقار،
- تربية الأغنام،
* الأشجار المثمرة:
- المتطلبات،
- معرفة الشجرة،
- الأهمية الاقتصادية،
- الإعتناء بالغرسة،
- المشاكل الصحية،
- الإنتاج،
- العناية، أهمية السقي،
- الإنتاج والتسويق،
* زراعة الخضر:
- الخضروات ذات الورق،
- الخضروات ذات الجذور لكل إنتاج: الأهمية الاقتصادية ـ التكاثر ـ الزراعة.
* الهندسة الريفية:
- قيس الأراضي،
- مسح الأراضي،
- تصميم الخرائط،
- قيس الارتفاعات،
- الري،
- المحافظة على المياه والتربة،
- الآلات الفلاحية،
- المحركات ذات الحرق الداخلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟