قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة أسماء جلاصي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
كلفت السيدة أسماء جلاصي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون